ميرزا حسين النوري الطبرسي

209

مستدرك الوسائل

رجاجيلك ( 3 ) يجوز لك ( 4 ) الصلاة فيه " . 15 - ( باب جواز افتراش الحرير ، والصلاة عليه ، وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفا به ، وديباج الكعبة ) 3383 / 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن العلامة قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الحرير ، الا موضع إصبعين ، أو ثلاث أو أربع . 16 - ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره ، وحكم صلاتهن فيه ) 3384 / 1 - عوالي اللآلي قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) مشيرا إلى الذهب والحرير : " هذان محرمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم " . 3385 / 2 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : " يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد "

--> ( 3 ) في المصدر : والران وجاجيلك . ( 4 ) وفيه : ذلك . الباب - 15 1 - درر اللآلي ج 1 ص 117 . الباب - 16 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 30 . 2 - الخصال ص 585 ح 12 .